ميرزا حسين النوري الطبرسي
10
مستدرك الوسائل
واستثفرت ( 2 ) في وقت كل صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت . 7 ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة ) 1260 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ( 1 ) ، قال : " الريبة ما زاد على شهر . . " ، الخبر . 1261 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : " ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان شهدن ( 1 ) صدقت ، والا فهي كاذبة " .
--> ( 1 ) الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر نمت ورائها بعد أن تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج 4 ص 105 ومجمع البحرين ج 3 ص 236 ثفر ) . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 . ( 1 ) الطلاق 65 : 4 . 2 الجعفريات ص 24 . ( 1 ) في المصدر : شهدت .